إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 256 من قانون الأحوال الشخصية

أ- في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على احد الورثة، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو جنسه، واعتبر بذلك مالا حاضرا. ب- واذا كان الدين المستحق الاداء على الوارث من غير جنس الحاضر، فلا تقع المقاصة، ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة او اقل. فان كان أكثر منه، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا. وفي هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر الا اذا ادى ما عليه من الدين، فان لم يؤده باعه القاضي، ووفي الدين من ثمنه. ج- وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي