قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 255 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة، وكان فيها دين، او مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة، والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث.
ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه، على الا يضر ذلك بالورثة، فان كان يضر بهم اخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.