قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 254 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان فيها دين او مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.