قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 248 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين، ولا تفنذ الا ببراءة ذمته منه.
ب- فان برئت ذمته من بعض الدين، او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد سقوط الدين او وفائه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.