قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 249 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كان الدين غير مستغرق، واستوفى كله او بعضه من الموصى به، كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.