قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 247 من قانون الأحوال الشخصية
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يتبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة.
ولا تنفذ للوارث، ولا بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكان المجيز كامل الاهلية.
واذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث، او بما زاد على الثلث لغير الوارث، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها.
وتنفذ وصية من لا دين عليه، ولا وارث له بكل ماله، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.