إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 246 من قانون الأحوال الشخصية

أ- اذا جاءت الحامل بولدين حيين او أكثر في وقت واحد، او في وقتين بينهما اقل من ستة اشهر، كانت الوصية بينهم بالتساوي الا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك. ب- وان انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية. ج- وان مات احد الأولاد بعد الولادة، ففي الوصية بالاعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة الى حين موته بين ورثته، وبعد موته ترد الى ورثة الموصي. الفصل الثاني الموصى به
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي