قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 241 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير اهل للوصية وقت وفاة الموصي، استحق الباقون جميع الوصية، مع مراعاة احكام المواد: 236، 237، 238.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.