قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 240 من قانون الأحوال الشخصية
تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجون منهم، ويترك امر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة.
تنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي، فان لم يوجد، فلمن تعينه المحكمة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.