قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 242 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين، وجماعة او جهة، او كانت مشتركة بين جماعة وجهة، او كانت مشتركة بينهم جميعا. كان لكل معين، ولكل فرد من الافراد الجماعة المحصورة. ولكل جماعة غير محصورة، ولكل جهة سهم من الموصى به. ما لم ينص الموصي على غير ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.