قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 239 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود احد من اهل الطبقة العليا، او انقراضهم، مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين السابقتين.
واذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة الا اذا كان الموصي قد اوصى بها او ببعضها لغيرهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.