قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية
أ – يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
ب- وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه، ذكرا كان او أنثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه، ورضى الطرف الآخر بحالته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.