قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية
لا يصح زواج المكره ولا السكران.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.