قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الأول ثم طلقها، او مات عنها.
الفرع الثاني
الاهلية والولاية
المبحث الأول
اهلية الزواج والنيابة في عقده
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.