قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 238 من قانون الأحوال الشخصية
اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد، انفرد بالغلة، او بالعين الموصى بها، الا اذا دلت عبارة الموصي، او قامت قرينة على انه قصد التعدد، ففي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة، ويعطى الباقي لورثة الموصي، وتقسم العين بين الموصى له، وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.