قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 237 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية – لمن ذكروا في المادة السابقة- بالمنافع وحدها، ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي، كانت لورثة الموصي.
وان وجد مستحق حين وفاة الموصي او بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم، فتكون المنفعة لورثة الموصي، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.