قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 236 من قانون الأحوال الشخصية
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فان لم يوجد احد من الموصى لهم وقت موت الموصي، كانت الغلة لورثته، وعند اليأس من وجود احد من الموصى لهم، تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصي.
وان وجد احد من الموصى لهم عند موت الموصي او بعده. كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها. وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين الياس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.