قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 235 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى، استحق الموصى به من حين الموت، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت.
ب- تكون للموصى له زوائد الموصى به من حين الاستحقاق الى القبول، اذا كان القبول متأخرا عن بدء الاستحقاق، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.
الباب الثاني
احكام الوصية
الفصل الأول
الموصى له
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.