إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 234 من قانون الأحوال الشخصية

أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي. ب- اذا رد الموصى له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد. ج- واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول، وقبل منه ذلك احد من الورثة، انفسخت الوصية، وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل رده.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي