إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 233 من قانون الأحوال الشخصية

أ- اذا قبل الموصى له بعض الوصية، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل، وبطلت فيما رد. ب- اذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل، وبطلت في نصيب من رد.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي