قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 232 من قانون الأحوال الشخصية
لا يشترط في القبول، ولا في الرد ان يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث، او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية، وطلب منه قبولها او ردها، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة، خلاف مواعيد المسافة القانونية، ولم يجب بالقبول او الرد كتابة، دون ان يكون له عذر مقبول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.