قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 231 من قانون الأحوال الشخصية
اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها، قام ورثته مقامه في ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.