قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 230 من قانون الأحوال الشخصية
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي، فاذا كان الموصي له جنيناً، او قاصرا، او محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله، ويكون له ردها بعد اذن المحكمة.
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً. فان لم يكن لها من يمثلها، لزمت الوصية بدون توقف على القبول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.