قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 229 من قانون الأحوال الشخصية
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها، ولا ازالة بناء العين الموصي بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او بغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها، ما لم تدل قرينة او عرف على ان الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.
الفصل الثالث
قبول الوصية وردها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.