إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 229 من قانون الأحوال الشخصية

لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها، ولا ازالة بناء العين الموصي بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او بغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها، ما لم تدل قرينة او عرف على ان الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية. الفصل الثالث قبول الوصية وردها
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي