إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 228 من قانون الأحوال الشخصية

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة. ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينه او عرض على الرجوع عنها. ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي