قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 228 من قانون الأحوال الشخصية
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة.
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينه او عرض على الرجوع عنها.
ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.