قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 227 من قانون الأحوال الشخصية
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواجبة قتل الموصي او المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا اصلها، ام شريكا، او كان شاهد زور، ادت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصي، وتنفيذه، وذلك اذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر، وكان القاتل مسؤولا جنائيا، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.