قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 226 من قانون الأحوال الشخصية
تبطل الوصية:
أ- بموت الموصى له قبل موت الموصي.
ب- بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.