قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 225 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يختص كل وارث، او بعض الورثة بجزء عينه له الموصي من التركة، معادل لنصيبه الارثي.
ب- ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية، كانت الزيادة وصية.
الفصل الثاني
بطلان الوصية والرجوع عنها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.