قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 224 من قانون الأحوال الشخصية
تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال. ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.