قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 223 من قانون الأحوال الشخصية
تصح الوصية بالخلو، وبالحقوق التي تنتقل بالارث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.