قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 222 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط في الموصى به:
1- ان يكون مما يجري فيه الارث، او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى.
2- ان يكون متقوما عند الموصي والموصى له ان كان مالا.
3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذات، مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة 216.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.