إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 222 من قانون الأحوال الشخصية

يشترط في الموصى به: 1- ان يكون مما يجري فيه الارث، او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى. 2- ان يكون متقوما عند الموصي والموصى له ان كان مالا. 3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذات، مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة 216.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي