قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 221 من قانون الأحوال الشخصية
تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة، ومع اختلاف الدارين، ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي، والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.