قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 220 من قانون الأحوال الشخصية
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا، فان تعذر وجودها صرفت الوصية الى اقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.