قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 219 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تصح الوصية لله تعالى، ولاعمال البر، بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير،
ب- تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية، وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية، والمصالح العامة وتصرف على ادارتها وعمارتها، ومصالحها، وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.