إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 218 من قانون الأحوال الشخصية

يشترط في الموصي له: 1- ان يكون معلوما. 2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا. فإن لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية، ولا وقت موت الموصي، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة (279).
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي