قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 218 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط في الموصي له:
1- ان يكون معلوما.
2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا.
فإن لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية، ولا وقت موت الموصي، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة (279).
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.