قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 217 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا.
ب- اذا كان الموصي محجورا عليه لسفه او غفلة، او بلغ من العمر ثماني عشر سنة وجازت وصيته باذن من المحكمة او اجازتها.
ج- الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه او للغفلة لا يحتاج استمرارها الى اذن.
– وصية المرتد والمرتدة نافذة اذا عادا الى الاسلام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.