قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 216 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تصح اضافة الوصية الى المستقبل، او تعليقها على الشرط، او تقييدها به اذا كان الشرط صحيحا.
ب- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي او للموصى له، او لغيرهما، ولم يكن منهيا عنه، ولا منافيا لمقاصد الشريعة، وتجب مراعاته، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة او غالبة.
ج- اذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة.
د- اذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح، صحت الوصية، ولغا الشرط.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.