قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 215 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية، والا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في الشريعة الإسلامية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.