قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية
تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة، ولا تسمع عند الانكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية، او عرفية مكتوبة بخطه، عليها ختمه، او امضاؤه او بصمته، تدل على ما ذكر، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها.
ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.