قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 211 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يشترط في الولي ان يكون امينا على القاصر، قادرا على تدبير شؤونه، متحدا معه في الدين.
ب- اذا فقد الولي احد هذه الشروط سلبت ولايته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.