قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 212 من قانون الأحوال الشخصية
في حالة عدم تعيين ولي على القاصر، او سلب الولاية، تعهد المحكمة بالقاصر الى امين، او جهة خيرية، حتى يفصل في موضوع الولاية.
القسم الثاني
الوصية
الباب الأول
احكام عامة
الفصل الأول
تعريف الوصية، وركنها، وشرائطها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.