قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 210 من قانون الأحوال الشخصية
مع مراعاة احكام الحضانة:
يقوم الولي على النفس بالاشراف على شؤون المحضون وحفظه، وتربيته، وتعليمه واعداده اعدادا صالحا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.