قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 209 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الارث، بشرط ان يكون محرما.
ب- عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة اصلحهم.
ج- فان لم يوجد مستحق، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.