إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 208 من قانون الأحوال الشخصية

مع مراعاة احكام المواد:29-33. يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة الى ان يبلغا شرعا، او يتما الخامسة عشرة من العمر، عاقلين، كما يخضع لها البالغ المجنون، او المعتوه، ذكرا، او انثى.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي