قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 208 من قانون الأحوال الشخصية
مع مراعاة احكام المواد:29-33.
يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة الى ان يبلغا شرعا، او يتما الخامسة عشرة من العمر، عاقلين، كما يخضع لها البالغ المجنون، او المعتوه، ذكرا، او انثى.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.