قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وان نزل، حتى يستغني.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.