قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 203 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا كان الاب معسرا، والام موسرة، تجب عليها نفقة ولدها، وتكون دينا على الاب، ترجع به عليه، اذا ايسر، وكذلك اذا كان الأب غائبا، ولا يمكن استيفاء النفقة منه.
ب- اذا كان الاب والام معسرين، وجبت النفقة على من تلزمه، لولا الابوان، وتكون دينا على الاب، يرجع به المنفق على الاب اذا ايسر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.