قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 201 من قانون الأحوال الشخصية
تجب على الولد الموسر، ذكرا كان او انثى نفقة والديه، واجداده، وجداته الفقراء، وان خالفوه في الدين، او كانوا قادرين على الكسب.
وعند تعدد الأولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.