قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية
لا نفقة للاقارب سوى الاصول وان علوا، والفروع وان نزلوا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.