قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 199 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة، اذا كانت زوجة للأب، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.
ب- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعا.
الباب السادس
نفقة الاقارب
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.