قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 198 من قانون الأحوال الشخصية
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه، او مخصصا لسكناها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.